الشيخ محمد آصف المحسني
264
معجم الأحاديث المعتبرة
بنات موسى ومن توفّي من ولد موسى وله ولد ، فولده على سهم أبيهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه ، ومن توفّي من ولد موسى ولم يترك ولداً رد حقّه على أهل الصدقة . وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وليس لأحد في صدقتي حقّ مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فان انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فان انقرض ولد أبي من أمي وأولادهم فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فإن لم يبق منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتى يرث اللَّه الذي ورثها وهو خير الوارثين . تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبيساً بتاً بتلًا لا مثنوية فيها ولا ردّ أبدا ، ابتغاء وجه اللَّه تعالى والدار الآخرة ، ولا يحلّ لمؤمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيعها أو يبتاعها أو يهبها أو ينحلها أو يغيّر شيئاً مما وضعتها عليه حتى يرث اللَّه الأرض ومن عليها . وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فان انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي مكانه ، فان انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فان انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما ، فان انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي يقوم مقامه ، فإن لم يبق من ولدي إلّاواحد فهو الذي يقوم به ، قال : وقال أبو الحسن عليه السلام : إن أباه قدّم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه . « 1 » بيان من المجلسي رحمه الله : المرفع اما المكان المرتفع أو من قولهم رفعوا الزرع اي حملوه بعدالحصاد إلى البيدر والمظهر المصعد والعنصر الأصل وفي بعض النسخ مكانه أو غيض وهو بالكسر الشجر الكثير الملتف وأصول الشجر ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها والغامر الخراب قوله : لا مثنوية فيها اي لا استثناء . أقول : ورواه المشايخ الثلاثة في الكافي والفقيه والتهذيب مع تفاوت ما فلاحظ . « 2 »
--> ( 1 ) . بحار الأنوار : 48 / 282 - 281 وعيون الأخبار : 1 / 38 . ( 2 ) . الوسائل : 19 / 203 ؛ الكافي : 7 / 54 ؛ التهذيب : 9 / 150 والفقيه : 4 / 250 - 251 .